المُسلِمينَ، ولَمْ يُقِدْه بهِ (¬١).
١٦٠٤٧ - قال: وحَدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن إسحاقَ بنِ أبي فروَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ ﷺ مِثلَه (¬٢).
١٦٠٤٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا حَفصٌ، عن حَجّاجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن أبا بكرٍ وعُمَرَ ﵄ كانا يَقولانِ: لا يُقتَلُ المُؤمِنُ بعَبدِه، ولَكِن يُضرَبُ ويُطالُ حَبسُه ويُحرَمُ سَهمَه (¬٣).
أسانيدُ هذه الأحاديثِ ضَعيفَةٌ لا يَقومُ بشَئٍ مِنها الحُجَّةُ، إلَّا أن أكثَرَ أهلِ العِلمِ على ألَّا يُقتَلَ الرَّجُلُ بعَبدِه، وقَد رُوّيناه عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ والشَّعبِىِّ والزُّهرِىِّ وغَيرِهِم.
١٦٠٤٩ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَيى يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن جَعفَرِ بنِ رَبيعَةَ، أن سُلَيمانَ المُزَنِىَّ حَدَّثَه أنَّه استَفتَى عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ ﵄ عن رَجُلٍ نَوَّطَ (¬٤) عبدًا له فماتَ ولَم يُرِدْ قَتلَه، فقالَ له ابنُ عباسٍ: ليُعتِقْ رَقَبَةً أو ليَصُمْ