حدثنا أبو حُذَيفَةَ، عن سُفيانَ الثَّورِيِّ، عن قَيسٍ، عن طارِقٍ، عن الهَيثَمِ بنِ الأسوَدِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو في قَولِه: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾. قال: يُهدَمُ عنه بمِثلِ ذَلِكَ مِن ذُنوبِهِ (¬١).
قال الشّافِعِيُّ: والرِّوايَةُ عن رسولِ اللهِ ﷺ في أن العَفوَ عن القِصاصِ كَفّارَةٌ. أو قال شَيئًا يُرَغِّبُ به في العَفو عَنه (¬٢).
١٦١٤٢ - أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي مَيمونَةَ قال: لا أعلَمُه إلَّا عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: ما رُفِعَ إلَى رسولِ اللهِ ﷺ قِصاصٌ قَطُّ إلَّا أمَرَ فيه بالعَفو. قال: قُلتُ لِعَفّانَ: مَن يَشُكُّ فيه؟ قال: قال عبدُ اللهِ: كُنتُ أقولُ: عن أنَسٍ. فقالوا لِى: لا تَشُكُّ فيه؟ فقُلتُ: لا أعلَمُه (¬٣). وكانَ رَجُلًا مُتَوَقّيًا كَيِّسًا (¬٤).
١٦١٤٣ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدِ بنِ محمدٍ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عليٍّ الوَرّاقُ،