Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 16, halaman 262

  1. كتاب النفقات
  2. باب ميراث الدم والعقل

رسولُ اللهِ ﷺ: "إنَّ العَقلَ ميراثٌ بَينَ ورَثَةِ القَتيلِ على قَرابَتِهِم، فما فضَلَ فلِلعَصَبَةِ". قال: وقَضَى رسولُ اللهِ ﷺ أن عَقلَ المَرأةِ بَينَ عَصَبَتِها مَن كانوا، لا يَرِثونَ مِنها شَيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقلُها بَينَ ورَثَتِها، وهُم يَقتُلونَ قاتِلَها (¬١).

١٦١٥٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: عَقلُ الرَّجُلِ الحُرِّ ميراثٌ بَينَ ورَثَتِه مَن كانوا، يُقسَمُ بَينَهُم على فرائضِهِم كما يَقسِمونَ ميراثَه، قَضَى بذَلِكَ رسولُ اللهِ ﷺ، وعَقلُ المَرأةِ الحُرَّةِ ميراثٌ بَينَ ورَثَتِها مَن كانوا، يُقسَمُ بَينَهُم كما يُقسَمُ ميراثُها، ويَعقِلُ عَنها عَصَبَتُها إذا قَتَلَت قَتيلًا أو جَرَحَت جَريحًا، قَضَى بذَلِكَ رسولُ اللهِ ﷺ.

وعن عمرِو بنِ هَرِمٍ قال: سُئلَ جابِرُ بنُ زَيدٍ عن الأخِ مِنَ الأُمِّ هَل يَرِثُ مِنَ الدّيَةِ إذا لَم يَكُنْ مِن أبيه؟ قال: نَعَم، قَد ورَّثَه عُمَرُ بنُ الخطابِ وعَلِيُّ بنُ أبى طالِبٍ ﵄ وشُرَيحٌ، وكانَ عُمَرُ يقولُ: إنَّما ديَتُه بمَنزِلَةِ ميراثِهِ.

١٦١٦٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِيُّ، عن

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 16، ص 262 (SanadKitab #148486, hlm. urut 9173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.