بأن يَعقِلَ عن مَوالِي صَفيَّةَ بنتِ عبد المُطَّلِب، وقَضَى لِلزُّبَيرِ ﵁ بميراثِهِم؛ لأنَّه ابنُها (¬١).
١٦٤٥٩ - أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بن إبراهيمَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حدثنا سفيانُ بن محمدٍ الجَوهَرِيُّ، حدثنا عليُّ بن الحَسَن، حدثنا عبدُ اللهِ بن الوَليد، حدثنا سفيانُ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، أن الزُّبَيرَ وعَليًّا ﵄ اختَصَما في مَوالٍ لِصَفيَّةَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁، فقَضَى بالميراثِ لِلزُّبَيرِ والعَقلِ على عليٍّ ﵄ (¬٢).
ويُذكَرُ عن الحَسَنِ أن عُمَرَ قال لِعَلِيٍّ ﵁ في جِنايَةٍ جَناها عُمَرُ ﵁: عَزَمتُ عَلَيكَ لَما قَسَمتَ الدّيَةَ على بَنِي أبيكَ. قال: فقَسَمَها على قُرَيشٍ (¬٣).
١٦٤٦٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بن محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، عن ابنِ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن فُقَهاءِ التّابِعينَ مِن أهلِ المَدينَةِ؛ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وغَيرِه كانوا يَقولونَ: إذا ولَدَتِ المَرأةُ في غَيرِ قَومِها فبَنُوها يَرِثونَها، وقَومُها يَعقِلونَ عَنها، ومَولاها بتِلكَ المَنزِلَة، ميراثُها لِبَنيها، وعَقلُ ما جَنَت على قَومِها.