Kitab: at-Turki)
Bab dan daftar isi:
كتاب الديات
- باب أسنان الإبل المغلظة فى شبه العمد
- باب صفة الستين التى مع الأربعين
- باب وجوب الدية فى شبه العمد على العاقلة
- باب تنجيم الدية
- باب ما جاء فى تغليظ الدية فى قتل الخطأ فى الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذى الرحم
- باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص، وأنها حالة فى مال القاتل
- جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها
- باب دية النفس
- باب أسنان الإبل فى الخطأ
- باب من قال: هى أرباع على اختلاف بينهم فى الأوصاف
- باب من قال: هى أخماس. وجعل أحد أخماسها بنى المخاض دون بنى اللبون
- باب إعواز الإبل
- باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين
- باب ما روى فيه عن عمر وعثمان ﵄ سوى ما مضى
- جماع الديات فيما دون النفس
- باب أرش الموضحة
- باب الهاشمة
- باب المنقلة
- باب المأمومة
- باب ما دون الموضحة من الشجاج
- باب تفسير الشجاج ومدارجها
- باب الجائفة
- باب الأذنين
- باب السمع
- باب ذهاب العقل من الجناية
- باب دية العينين
- باب ما جاء في نقص البصر
- باب دية أشفار العينين
- باب دية الأنف
- باب الشفتين
- باب دية اللسان
- باب دية الأسنان
- باب: الأسنان كلها سواء
- باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها
- باب دية اليدين والرجلين والأصابع
- باب: الأصابع كلها سواء
- باب الصحيح يصيب عين الأعور، والأعور يصيب عين الصحيح
- باب ما جاء في كسر الصلب
- باب ما جاء في دية المرأة
- باب ما جاء في جراح المرأة
- باب حلمتي الثديين
- باب دية الذكر والأنثيين
- باب اجتماع الجراحات
- باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء
- باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس
- باب ما جاء في الترقوة والضلع
- باب ما جاء في كسر الذراع والساق
- باب دية أهل الذمة
- باب جراحة العبد
- باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
- باب جناية الغلام يكون للفقراء
- باب العاقلة
- باب: من العاقلة التي تغرم؟
- باب: من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
- باب ما جاء في عقل الفقير
- باب ما تحمل العاقلة
- باب تنجيم الدية على العاقلة
- باب: لا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه
- باب ما ورد في: "البئر جبار، والمعدن جبار"
- باب دية الجنين
- باب من قال في الغرة: عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء، وليس بمحفوظ
- باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك
- باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء
- باب: جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى