وابنِ طاوُسٍ، عن طاوُسٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: أُذَكِّرُ اللَّهَ امرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ في الجَنينِ شَيئًا. فقامَ حَمَلُ بن مالكِ بنِ النّابِغَةِ فقالَ: كُنتُ بَينَ جارَتَينِ (¬١) لِي - يَعنِي ضَرَّتَينِ - فضَرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطَحٍ (¬٢) فألقَت جَنينًا مَيِّتًا، فقَضَى فيه رسولُ اللهِ ﷺ بغُرَّةٍ. فقالَ عُمَرُ ﵁: لَو لَم نَسمَعْ هذا لَقَضَينا فيه بغَيرِ هذا. وقالَ في مَوضِعٍ آخَرَ: عن عمرٍو. وحدَه، وقالَ في الحَديثِ: فقالَ عُمَرُ ﵁: إن كِدنا أن نَقضِيَ في مِثلِ هذا برأيِنا (¬٣).
وقَد رُوّيناه مَوصولًا عن ابنِ جُرَيجٍ عن عمرِو بنِ دينارٍ:
١٦٤٩١ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بن مَسعودٍ المِصّيصِيُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِي عمرُو بن دينارٍ سَمِعَ طاوُسًا، عن ابنِ عباسٍ، عن عُمَرَ ﵁ أنَّه سألَ عن قَضيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ في ذَلِكَ، فقامَ حَمَلُ بن مالكِ بنِ النّابِغَةِ فقالَ: كُنتُ بَينَ امرأتَين، فضرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطَحٍ فقَتَلَتها وجَنينَها، فقَضَى رسولُ اللهِ ﷺ في جَنينِها بغُرَّةٍ وأن تُقتَلَ (¬٤). كَذا قال: وأن تُقتَلَ. يَعنِي المَرأةَ القاتِلَةَ. ثُمَّ شَكَّ فيه عمرُو بن دينارٍ (¬٥)، والمَحفوظُ أنَّه قَضَى