Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 16, halaman 470

  1. كتاب القسامة
  2. باب ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ

الشّافِعِيُّ: إن كان هذا يَثبُتُ فأحسِبُ النَّبِيَّ ﷺ، واللهُ أعلمُ، أعطَى مَن أعطَى مِنهُم مُتَطَوَّعًا، وأعلَمَهُم أنَّه بَرِيءٌ مِن كُلِّ مسلمٍ مَعَ مُشرِكٍ - واللهُ أعلمُ - في دارِ شِركٍ؛ ليُعلِمَهُم أن لا ديَاتٍ لَهُم ولا قَوَدَ (¬١).

قال الشيخُ الفَقيهُ ﵀: وقَد رُوِيَ هذا مَوصولًا:

١٦٥٤٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرٍو الرزازُ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عن جَريرٍ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ سَريَّةً إلَى خَثعَمَ فاعتَصَمَ ناسٌ بالسُّجودِ فأسرَعَ فيهِمُ القَتلُ، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فأمَرَهُم (¬٢) بنِصفِ العَقلِ وقالَ: "أنا بَرِئٌ مِن كُلِّ مسلمٍ مُقيمٍ بَينَ أظهُرِ المُشرِكينَ". قالوا: يا رسولَ اللهِ ولِمَ؟ قال: "لا تَرايا ناراهُما" (¬٣).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 16، ص 470 (SanadKitab #148486, hlm. urut 9381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.