بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ ﷿. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ
قال الشّافِعِيُّ ﵀: قال اللهُ ﷿ لِنَبيِّه ﷺ في أهلِ الكِتابِ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [الماندة: ٤٢]. ففِي هذِه الآيَةِ بَيانٌ - واللهُ أعلمُ - أن اللهَ جَعَلَ لِنَبيِّه ﷺ الخيارَ في الحُكمِ بَينَهُم أو يُعرِضُ عَنهُم، وجَعَلَ عَلَيه إن حَكَمَ أن يَحكُمَ بَينَهُم بالقِسطِ. قال: وسَمِعتُ مَن أرضَى مِن أهلِ العِلمِ يقولُ في قَولِ اللهِ ﷿: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]: إن حَكَمتَ، لا عَزمًا أن تَحكُمَ (¬١).
١٧١٩٨ - أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بن الفَضل، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ والشَّعبِيُّ قالا: إذا ارتَفَعَ أهلُ الكِتابِ إلَى حُكّامِ المُسلِمينَ إن شاءَ حَكَمَ بَينَهُم وإِن شاءَ أعرَضَ عَنهُم، فإِن حَكَمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللهُ ﷿ (¬٢).
١٧١٩٩ - وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا العَوّامُ، عن