Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 17, halaman 301

  1. كتاب السرقة
  2. باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وما يصح منه وما لا يصح

ابنُ حَيّانَ، حدثنا ابنُ رُسْتَةَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مَنصورٍ، عن الحَكَم، عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ، عن أيمَنَ قال: كان يُقالُ: لا يُقطَعُ السّارِقُ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وأكثَرَ. قال: وكانَ ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ دينارًا (¬١).

قال البخاريُّ: تابَعَه شَيبانُ عن مَنصورٍ (¬٢).

قال الشيخُ ﵀: وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن مَنصورٍ عن الحَكَمِ عن مُجاهِدٍ عن أيمَنَ قال: لَم تُقطَعِ اليَدُ في زَمانِ رسولِ اللهِ ﷺ إلا في مِجَنٍّ وقيمَتُه يَومَئذٍ دينارٌ (¬٣). قال البخاريُّ: أيمَنُ الحَبَشِيُّ مِن أهلِ مَكَّةَ، مَولَى ابنِ أبي عَمْرَةَ المَكِّيِّ، سَمِعَ عائشَةَ، رَوَى عنه ابنُه عبدُ الواحِدِ بن أيمَنَ (¬٤).

قال الشيخُ: ورِوايَتُه عن النَّبِيِّ ﷺ مُنقَطِعَةٌ.

ورَواه شَريكُ بن عبد اللهِ القاضِي عن مَنصورٍ فخَلَطَ في إسنادِه؛ فرُوِي عنه عن مَنصورٍ عن مُجاهِدٍ وعَطاءٍ عن أيمَنَ ابنِ أُمِّ أيمَنَ رَفَعَه (¬٥)، ورُوِيَ عنه عن مَنصورٍ عَنهُما عن أُمِّ أيمَنَ، ورُوِيَ عنه عن مَنصورٍ عن عَطاءٍ عن أيمَنَ ابنِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 17، ص 301 (SanadKitab #148486, hlm. urut 9808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.