Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 17, halaman 303

  1. كتاب السرقة
  2. باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وما يصح منه وما لا يصح

عمرٍو الرزَّازُ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بن يوسُفَ الأزرَقُ، عن عبد المَلِك، عن عَطاءٍ، عن أيمَنَ مَولَى ابنِ الزُّبَير، عن تُبَيعٍ، عن كَعبٍ قال: مَن تَوَضّأ فأحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ الآخِرَةَ، وصَلَّى بَعدَها أربَعَ رَكَعاتٍ، فأتَمَّ رُكوعَهُنَّ وسُجودَهُنَّ، وتَعَلَّمَ ما يَقتَرِئُ فيهِنَّ، كُنَّ له بمَنزِلَةِ لَيلَةِ القَدرِ (¬١). وقَد أشارَ إلَيه البخاريُّ في "التاريخ"، واستَدَلَّ هو وغَيرُه بذَلِكَ على أن حَديثَه في ثَمَنِ المِجَنِّ مُنقَطِعٌ (¬٢).

وأمّا الحَديثُ الَّذِي:

١٧٢٦٢ - أخبرَنا أبو بكرِ بن الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ بن حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا أَبِي، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان ثَمَنُ المِجَنِّ على عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ دَراهِمَ (¬٣).

فقَد أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: هذا رأْيٌ مِن عبد اللهِ بنِ عمرٍو في رِوايَةِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ، والمَجانُّ قَديمًا وحَديثًا سِلَعٌ يَكونُ ثَمَنَ عَشَرَةٍ ومِائَةٍ ودِرهَمَين، فإِذا قَطَعَ رسولُ اللهِ ﷺ في رُبُعِ دينارٍ قَطَعَ في أكثَرَ مِنه، وأنتَ تَزعُمُ أن عمرَو بنَ شُعَيبٍ لَيسَ مِمَّن تُقبَلُ رِوايَتُه، وتَترُكُ عَلَينا سُنَنًا، رَواها توافِقُ أقاويلَنا،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 17، ص 303 (SanadKitab #148486, hlm. urut 9810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.