Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 17, halaman 362

  1. كتاب السرقة
  2. باب: لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن

عن سِماكٍ، عن ابنٍ لِعَبيدِ بنِ الأبرَصِ قال: شَهِدتُ عَليًّا ﵁ أُتِيَ برَجُلٍ اختَلَسَ مِن رَجُلٍ ثَوبَه، فقالَ المختَلِسُ: إنِّي كُنتُ أعرِفُه. فلَم يَقطَعْه عليٌّ ﵁ (¬١).

١٧٣٧٠ - وأخبرَنا أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بن طاهِرٍ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ بنِ قَتادَةَ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بن عليِّ بنِ حَمدانَ الفارِسِيُّ قالوا: أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بن نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مسلمٍ، حَدَّثَنَا الأنصارِيُّ، عن عَوفٍ، عن خِلاسٍ، أن عَليًّا ﵁ كان لا يَقطَعُ في الدَّغْرَةِ (¬٢)، ويَقطَعُ في السَّرِقَةِ المُستَخفَى بها (¬٣).

١٧٣٧١ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، أن مَروانَ بنَ الحَكَمِ أُتِيَ بإِنسانٍ قَدِ اختَلَسَ مَتاعًا فأرادَ قَطعَ يَدِه، فأرسَلَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُه عن ذَلِكَ، فقالَ زَيدٌ: لَيسَ في الخُلْسَةِ قَطعٌ. قال مالكٌ: الأمرُ عِندَنا أنَّه لَيسَ في الخُلْسَةِ قَطعٌ (¬٤). قال الشَّافِعِيُّ:

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 17، ص 362 (SanadKitab #148486, hlm. urut 9869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.