Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 462

  1. ٨ - (كتاب صلاة العيدين)
  2. (٢) - (باب الأمر بخروج النساء في العيدين إلى المصلى، واعتزال الحيض المصلى)

الاعتزال واجب، والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النوويّ تصويب عدم وجوبه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر وجوب شهودهنّ العيدين، واعتزالهن المصلَّى؛ لأن النبيّ ﷺ أمر بذلك، فإن كان القائلون بالاستحباب وجدوا صارفًا للأمر عن الوجوب فذاك، وإلا فكونه للوجوب هو الظاهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنّ: أن في وقوفهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فيستحب لهن اجتناب ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٠٥٤ و ٢٠٥٥ و ٢٠٥٦] (٨٩٠)، و (البخاريّ) (٣٢٤ و ٣٥١ و ٩٧١ و ٩٧٤ و ٩٨١ و ١٦٥٢)، و (أبو داود) في "سننه" (١١٣٦ و ١١٣٧)، و (الترمذيّ) (٥٣٩)، و (ابن ماجه) (١٣٠٨)، و (النسائيّ) (٣/ ١٨٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ٣٠٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٦١ و ٣٦٢)، و (أحمد) (٥/ ٨٥)، و (ابن خزيمة) (١٤٦٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٩٦ و ١٩٩٧ و ١٩٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى العيدين، وشهود الجماعات، وتعتزل الحيّض المصلى، ولْيَكُنَّ ممن يدعو، أو يؤمّن رجاء بركة المشهد الكريم.

٢ - (ومنها): أنّ الحيّض يشهدن مواطن الخير، ومجالس العلم.

٣ - (ومنها): أن فيه بيان أن الحائض لا تهجُر ذكر الله تعالى.

٤ - (ومنها): ما قاله الشوكانيّ ﵀: قَوْلُهُ: "يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 462 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.