Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 28

  1. ١٠ - (كتاب الكسوف)
  2. (١) - (باب بيان كيفية صلاة الكسوف، وما جاء من الأمر بالصلاة، والذكر، والدعاء، والصدقة عند الكسوف)

لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله ﷺ، وهذا قول الشافعي ومن تبعه، وبه قال أبو ثور.

[والثالث]: إن انكسفت الشمس بعد العصر، فإنهم يُصلون كذلك ما لم تَدْنُ للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح، أو رمحين؛ لأنهما وقتان تُصلى فيهما الفوائت، والمكتوبات، وهذا قول إسحاق ابن راهويه.

[والرابع]: يصلى للكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. وبه قال ابن المنذر.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي ﵀، ومن تبعه أنها تصلى وقت ما حصل الانكساف من ليل أو نهار هو الأرجح؛ لظاهر قوله ﷺ: "فإذا رأيتموهما فصلوا"، فقد أمر بالصلاة في أيّ وقت رأينا الانكساف، ولم يخص وقتاً دون وقت، وقد سبق في أبواب الأوقات ترجيح القول بأن ذوات الأسباب تجوز في أوقات الكراهة.

ويُرَجَّح هذا أيضًا - كما قال في "الفتح" -: بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود.

قال الحافظ ﵀: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه ﷺ صلاها إلَّا ضُحًى، لكن ذلك وقع اتفاقاً، ولا يدلّ على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف للقمر: قال الإمام ابن المنذر ﵀: اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر، فرأت طائفة أن يُصَلَّى عند كسوف القمر، رَوَينا ذلك عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وبه قال عطاء، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 28 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.