Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 290

  1. ١١ - (كتاب الجنائز)
  2. (١١) - (باب نهي النساء عن اتباع الجنائز)

نخرج في جنازة"، وهذا يدلّ على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة.

وقولها: (وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: ولم يُؤَكَّد علينا في المنع، كما أكَّد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كُرِه لنا اتّباعُ الجنائز من غير تحريم.

وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "ولم يُعزَم علينا"؛ أي: لم يُحَرَّم علينا، ولم يُشدَّد علينا، وظاهر كلامها أنهنّ نُهين عن ذلك نهي تنزيه وكراهة، وإلى منع ذلك صار جمهور العلماء؛ لهذا المعنى، ولقوله ﷺ: "ارجعن مأزورات، غير مأجورات" (¬١)، وإليه ذهب ابن حبيب، وكرهه مالك للشابّة، وفي الأمر المستنكر، وأجازه إذا لم يكن ذلك، وأجازه علماء المدينة؛ لقولها: "ولم يُعزم علينا". انتهى (¬٢).

قال في "الفتح" بعد نقل كلام القرطبيّ المذكور: ويدلُّ على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ كان في جنازة، فرأى عُمرُ امرأةً، فصاح بها، فقال: "دَعْها يا عمر … " الحديث، وأخرجه ابن ماجه، والنسائيّ من هذا الوجه، ومن طريق أخرى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة بن الأزرق، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات.

وقال المهلَّب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات، وقال الداوديّ: قولها: "نهينا عن اتّباع الجنائز" أي: إلى أن نصل إلى القبور، وقولها: "ولم يُعْزم علينا" أي أن لا نأتي أهل الميت، فنُعَزِّيهم، ونترحم على ميتهم، من غير أن نتبع جنازته. انتهى.

قال الحافظ ﵀: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظرٌ، نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبيّ ﷺ رأى فاطمة مقبلةً،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 290 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.