Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 527

  1. ١١ - (كتاب الجنائز)
  2. (٢٦) - (باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه)

غيره، ويصحّ دخول العوامل عليه، فيكون فاعلًا، ومفعولًا، ومبتدأً، فيقال: اتسع وَسَطُه، وضربت وَسَطَ رأسه، وجلستُ في وسَط الدّار، ووسَطُهُ خيرٌ من طرفه، قالوا: والسكون فيه لغةٌ، وأما وَسْطٌ بالسكون فهو بمعنى "بَيْنَ"، نحوُ جلست وَسْطَ القوم؛ أي: بينهم. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره الفيّوفي ﵀ أن الوسط إذا كان بمعنى "بين" يكون ساكن السين، وما عداه يكون مفتوحها، ويجوز على قلّة سكونها، وعلى هذا فيجوز هنا الفتح والسكون، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سمرة ﵁ هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٢٢٣٥ و ٢٢٣٦ و ٢٢٣٧] (٩٦٤)، و (البخاريّ) في "الحيض" (٣٣٢) و"الجنازة" (١٣٣١ و ١٣٣٢)، و (أبو داود) في "الجنازة" (٣١٩٥)، و (الترمذيّ) في "الجنازة" (١٠٣٥)، و (النسائيّ) في "الحيض" (١/ ١٩٥) و"الجنائز" (٤/ ٧٠ - ٧٢)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٤٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٤ و ١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٤٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة على الجنازة.

٢ - (ومنها): إثبات مشروعية الصلاة على النفساء، وإن كانت من جملة الشهداء؛ لأنها ليست من شهداء المعركة.

٣ - (ومنها): أنّ فيه -كما قال في "الفتح"- مشروعيةَ الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة، فيَحْتَمِل أن يكون معتبرًا، فإن القيام عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها، بخلاف

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 527 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.