Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 25

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (١) - (باب بيان ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج)

حبّة واحد، خلافًا لمن سامح بنقص يسير، كما نقل عن بعض المالكيّة. انتهى (¬١).

[تنبيه]: اختُلف في مقدار النصاب في الذهب والفضّة بالوزن المتعارف في الوقت الحاضر:

قد درس الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" دراسة مطوّلة، قال في آخرها ما حاصله:

نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو ٩٧٥ و ٢ × ٢٠٠ = ٥٩٥ من الجرامات، ونصاب الذهب هو ٢٥ و ٤ × ٢٠ = ٨٥ جرامًا من الذهب.

فمن ملك من الفضّة الخالصة -نقودًا، أو سبائك- ما يزن ٥٩٥ جرامًا وجبت عليه فيه الزكاة: ٥ و ٢ بالمئة. انتهى (¬٢).

وكتب الشيخ أبو بكر الجزائريّ في رسالته "زكاة العُمَل" أن نصاب الذهب بالجرام ٧٠ جرامًا ونصاب الفضة به ٤٦٠ جرامًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والأول هو الذي عليه غير واحد من المعاصرين، وما قاله الشيخ الجزائريّ أحوط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٢٦٣ و ٢٢٦٤ و ٢٢٦٥ و ٢٢٦٦ و ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩] (٩٧٩)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٠٥ و ١٤٤٧ و ١٤٥٩ و ١٤٨٤)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٥٥٨ و ١٥٥٩)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٢٦ و ٦٢٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ١٧ و ١٨ و ٣٦ و ٤٠)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (١٧٩٣)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ٢٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و ٤٤ و ٦٠ و ٧٤ و ٧٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٣٣ و ١٦٣٤)، و (ابن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 25 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.