Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 26

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (١) - (باب بيان ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج)

خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٦٣ و ٢٢٩٣ و ٢٢٩٤ و ٢٢٩٥ و ٢٢٩٨ و ٢٣٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٢٦٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥٧ - ٥٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب الزكاة في الإبل، وبيان أقلّ نصاب زكاة الإبل، وهو خمس ذود، وقد استوفيت البحث في زكاة الإبل في "شرح النسائيّ"، فراجعه (¬١) تستفد علمًا جمًّا.

٢ - (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب والثمار، وهو خمسة أوسق، فما كان أقلّ من ذلك لا يجب فيه شئ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وهو المذهب الراجح، وخالف فيه أبو حنيفة، وروي عن ابن عباس، وزيد بن عليّ، والنخعيّ، فقالوا: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض، وكثيرة، واستدلوا بقوله ﷺ: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًّا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاريّ (¬٢)، قالوا: هذا عامّ في القليل والكثير.

قال الإمام ابن دقيق العيد ﵀: وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج، لا بيان المخرج منه، وهذا فيه قاعدة أصوليّة، وهو أن الألفاظ العامّة بوضع اللغة على ثلاث مراتب:

(إحداها): ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، ومُثّل بهذا الحديث.

(والثانية): ما ظهر فيه التعميم بأن أورد مبتدأً، لا على سبب؛ لقصد تأسيس القواعد.

(والثالثة): ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدلّ على التعميم، ولا قرينة تدلّ على عدم التعميم.

وقد وقع تنازع من بعض المتأخّرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم، فطالب بعضهم بالدليل على ذلك، وهذا الطريق ليس بجيّد؛

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 26 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.