Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 45

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٢) - (باب بيان ما يجب فيه العشر، ونصف العشر)

عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع، وهو اسم للمخرج من ذلك، وقال صاحب "مطالع الأنوار": أكثر الشيوخ يقولونه بالضم، وصوابه الفتح، وهذا الذي ادّعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعتَرَف بأن أكثر الرواة رووه بالضم، وهو الصواب، جمع عُشْر، وقد اتفقوا على قولهم: عُشُور أهل الذمة بالضم، وهو الصواب، جمع عُشْر، ولا فرق بين اللفظين. انتهى (¬١).

(وَفِيمَا سُقِيَ) بالبناء للمفعول (بِالسَّانِيَةِ) هو البعير الذي يُستَقَى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح، يقال منه: سنا يسنو: إذا أسقى به، ومثله في الحكم البقر، ونحوها، فإن المراد به ما يحتاج في سقيه إلى مؤونة (نِصْفُ الْعُشْرِ") في هذا الحديث وجوب العشر فيما سُقِي بماء السماء والأنهار ونحوها، مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سُقي بالنواضح وغيرها، مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا مُتّفق عليه، ولكن اختَلَف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أم يختصّ؟ فعمّم أبو حنيفة، وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، قاله النوويّ ﵀ (¬٢).

وقال الخطّابيّ ﵀: إنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في النوعين؛ لأنّ ما عمّت منفعته، وخفّت مُؤْنته كان أحمل للمواساة، فأُوجِب فيه العشرُ، توسعةً على الفقراء، وجُعل فيما كثُرت مؤونته نصف العشر؛ رِفْقًا بأرباب الأموال. انتهى.

وقال ابن قُدامة ﵀ ما حاصله: كلّ ما سُقي بكُلْفة ومُؤنة، من دالية، أو سانية، أو دُولاب، أو ناعورة (¬٣)، أو غير ذلك، ففيه نصف العشر، وما سُقي بغير مُؤنة ففيه العشر، لا نعلم في هذا خلافًا، وهو قول مالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وغيرهم؛ لما روينا من الخبر، ولأن للكُلْفة تأثيرًا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 45 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.