Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 46

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٢) - (باب بيان ما يجب فيه العشر، ونصف العشر)

في إسقاط الزكاة جُملةً؛ بدليل المعلوفة، فبأن يؤثّر في تخفيفها أولى؛ ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثيرٌ في تقليل النماء، فأثّرت في تقليل الواجب فيها، ولا يؤثّر حفر الأنهار، والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن المؤنة تقلّ؛ لأنها تكون من جملة إحياء الأرض، ولا تتكرّر كلّ عام، وكذلك لا يؤثّر احتياجها إلى ساق يَسقيها، ويُحوّل الماء في نواحيها؛ لأنّ ذلك لا بدّ منه في كلّ سقي بكلفة، فهو زيادة على المؤنة في التنقيص، فجرى مجرى حرث الأرض، وتحسينها، وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، ويستقرّ في مكان قريب من وجهها، لا يَصْعَدُ إلا بغَرْف، أو دُولاب، فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة، على ما مرّ؛ لأن مقدار الكلفة، وقُرب الماء، وبعده لا يُعتبر، والضابط لذلك هو أن يَحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة، من غَرْفٍ، أو نَضْحٍ، أو دالية، وقد وُجِد. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ (¬١)، وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٢٧٢] (٩٨١)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٥٩٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٤٨٩) و"الكبرى" (٢٢٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤١ و ٣٥٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٣٧ - ٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٦١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ما يوجب عشر ما خرج من الأرض، وهو ما سقته

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 46 (SanadKitab #148870, hlm. urut 10947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.