فقد أخرج الشيخان عن ابن عبَّاس ﵄، أنه ﷺ لَمّا بَعَثَ معاذ بن جبل ﵁ إلى اليمن قال له في جملة وصيّته: "فإن أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وتردّ على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتَوَقَّ كرائم أموال الناس"، لكن شدّة حِرْص صاحب المال على ماله، وشحّه به يحمله على اتهامه بذلك، فأرشده ﷺ إلى أن يُعطيه ما طَلَب، وُيرضيه بذلك.
٣ - (ومنها): بيان فضل جرير بن عبد الله، بل وسائر الصحابة ﵃ حيث إنهم إذا سمعوا من النَّبيّ ﷺ أمراً بادروا إلى امتثاله، واستمرّوا عليه حتى يموتوا، فقد قال جرير ﵁ في هذا الحديث: "ما صدر عني مصَدّق منذ سعمتُ هذا من رسول الله ﷺ "، وذلك لصدق إيمانهم، وكمال محبّتهم لله تعالى، ولرسوله ﷺ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٢٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدَّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْن سلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨١٧.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٤ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، الإمام الحجة الثبت الناقد، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.