Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 286

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (١٤) - (باب الحض على الصدقة، والنفقة على العيال، والأقربين، ولو كانوا غير مسلمين)

[أحدهما]: أن بلالًا فَهِمَ أن ذلك ليس على الإلزام، وإنما كان ذلك منهما على أنهما رأتا أنه لا ضرورة تُحْوِج إلى ذلك.

[الثاني]: أنه إنما أخبر بهما جوابًا لسؤال النبي ﷺ، فرأى أنّ إجابة رسول الله ﷺ أهمّ، وأوجب من كتمان ما أمرتاه به.

وهذا كلّه بناء على أنهما أمرتاه به، وَيحْتَمِل أن يكون سؤالًا للإسراع، ولا يجب إسعاف كلّ سؤال. انتهى.

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَهُمَا) أي: لكلّ واحدة منهما (أَجْرَانِ: أجْرُ الْقَرَابَةِ) أي: أجر صلة الرحم (وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ") أي: أجر منفعة الصدقة، وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال، ولا شافهها بالجواب، وحديث أبي سعيد الخدريّ الذي أخرجه الشيخان، وغيرهما، يدلّ أنها شافهته، وشافهها (¬١)؛ لقولها فيه: "يا نبيّ الله إنك أمرت"، وقوله فيه: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحقّ"، فيَحْتَمِل أن يكونا قصّتين، وَيحْتَمِل أن يقال: تُحمَل هذه المراجعة على المجاز، وإنما كانت على لسان بلال، قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الأرجح،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 19، ص 286 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.