Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 20, halaman 342

  1. ١٢ - (كتاب الزكاة)
  2. (٥٠) - (باب إباحة الهدية للنبي ﷺ، وآله، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد، ممن كانت الصدقة محرمة عليه)

(فَقَالَ) ﷺ ("هُوَ) أي اللحم المتصدق به على بريرة ﵁ (لَهَا صَدَقَةٌ) بالرفع، على أنه خبر "هو"، و"لها" صفة قُدِّمت، فصارت حالًا، على قاعدة أن نعت النكرة إذا قُدّم يُعرب حالًا، كما في قوله:

لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلٌ … يَلُوحُ كَأَنَّهُ خَلَلُ

ويجوز النصب فيها على الحال، والخبر "لها"، قال في "الفتح": يؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة، لا على العين.

(وَلَنَا هَدِيَّة") أي حيث أهدته بريرة إلينا فهو هدية، وذلك لأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية، وغير ذلك؛ لصحة ملكه لها، كتصرفات سائر الملاك في أملاكهم.

والفرق بينهما أن الصدقة منحة لثواب الآخرة، والهدية تمليك الغير شيئًا توذدًا إليه، وإكرامًا له، ففي الصدقة نوع ذُلّ للآخذ، فلذلك حُرِّمت الصدقة عليه ﷺ دون الهدية، وقيل: لأن الهدية يُثاب عليها في الدنيا، فتزول المنة، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة، فتبقى المنة، ولا ينبغي للنبيّ ﷺ أن يَمُنّ عليه غير الله ﷾. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥٠/ ٢٤٨٦ و ٢٤٨٧ و ٢٤٨٨ و ٢٤٨٩، (١٠٧٥) وسيأتي في "العتق " (١٥٠٤)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٩٣) و"الهبة" (٢٥٧٨) و"النكاح " (٥٠٩٧) و"الطلاق" (٥٢٧٩)، و (النسائيّ) في "الطلاق " (٦/ ١٦٥ - ١٦٦) و"الكبرى" (٢/ ٥٩ و ٣/ ١٩٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٥٦٢)، و (عبد الرزاق) في "مصنفه" (٧/ ٢٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٥)، و (الطيالسي) في "مسنده" (١/ ١٩٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٥٠ و ١٧٥ و ١٨٠ و ٢٠٧، ١٩١)، و (الدارميّ) في "سننه " (٢/ ٢٢٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٢٩ و ٢٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١١٥ و ٥١١٦)،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 20، ص 342 (SanadKitab #148870, hlm. urut 11901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.