Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 21, halaman 68

  1. ١٣ - (كتاب الصيام)
  2. (١٤) - (باب وجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان)

الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه قال: أصبت أهلي، قال: "تصدّق"، قال: والله ما لي شيءٌ، قال: "اجلس"، فجلس، فأقبل رجل يسوق حمارًا، عليه طعام، فقال: "أين المحترق آنفًا؟ "، فقام الرجل: فقال رسول الله ﷺ: "تصدق بهذا"، فقال: أعلى غيرنا؟، فوالله إنّا لجياع، قال: "كلوه".

قال: وقد استُدِلّ به لمالك، حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام، دون غيره من الصيام، والعتق، ولا حجة فيه؛ لأن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة ﵁، وقَصَّها على وجهها، وأوردتها عائشة ﵂ مختصرةً، أشار إلى هذا الجواب الطحاويّ، قال الحافظ: والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة، فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، بهذا الإسناد، مفسَّرًا، ولفظه: كان النبيّ ﷺ جالسًا في ظلّ فارع -يعني بالفاء، والمهملة- فجاءه رجل من بني بياضة، فقال: احترقت، وقعت بامرأتي في رمضان، قال: "أعتق رقبةً"، قال: لا أجدها، قال: "أطعم ستين مسكينًا"، قال: ليس عندي … ، فذكر الحديث، أخرجه أبو داود، ولم يسق لفظه، وساقه ابن خزيمة في "صحيحه"، والبخاريّ في "تاريخه"، ومن طريقه البيهقيّ، ولم يقع في هذه الرواية أيضًا ذكر صيام شهرين، ومن حَفِظ حجة على من لم يحفظ.

[تنبيه]: اختَلَفَت الرواية عن مالك في ذلك، فالمشهور ما تقدم، وعنه يُكَفِّر في الأكل بالتخيير، وفي الجماع بالإطعام فقط، وعنه التخيير مطلقًا، وقيل: يُراعَى زمان الْخِصْب والجدب، وقيل: يُعتبر حالة المكفِّر، وقيل غير ذلك. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 21، ص 68 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.