رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم بابين.
٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّخْميّ الْفَرَسيّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه ٢٩ وربّما دلّس [٣] (ت ١٣٦) وله (١٠٣) سنين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.
٤ - (قَزَعَةُ) بن يحمص البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠٢٥.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنَان الخدريّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٦٤) (ع) تقدّم "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
وقوله: (لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ) قال القرطبيّ ﵀: هذا حجة للجمهور على أن الصوم في هذين اليومين لا ينعقد. انتهى.
[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصنّف ﵀، وقد ساقه البخاريّ مطوّلًا، فقال:
(١٩٩٥) - حدّثنا حجّاج بن مِنهال، حدّثنا شعبة، حدّثنا عبد الملك بن عُمير، قال: سمعت قَزَعَة، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ، وكان غزا مع النبيّ ﷺ ثنتي عشرة غَزْوة، قال: سمعت أربعًا من النبيّ ﷺ، فأعجبنني، قال: "لا تسافرِ المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا". انتهى.
وأما المصنّف ﵀ فأخرجه مفرّقًا في أبواب، فجزء الصوم أخرجه هنا، وجزء الصلاة أخرجه في "الصلاة"، وجزء شدّ الرحال، وسفر المرأة سيأتي في "الحج".
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدْريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه: