Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 90

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١) - (باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه)

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم لبس الجبّة في حالة الإحرام، وهو ما بيّنه في الحديث، وذلك وجوب نزعه في الحال.

٢ - (ومنها): أن بعض الإحكام ثبتٌ بالوحي، وإن لَمْ يكن مما يتلي، لكن وقع في "الأوسط" للطبرانيّ أن الذي نزل على النبيّ ﷺ قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الآية.

٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: في هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لَمْ يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. انتهى.

٤ - (ومنها): أن من الإحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى.

٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يستدلّ به على أن النبيّ ﷺ لَمْ يكن يحكم بالاجتهاد، إلَّا إذا لَمْ يحضره الوحي، قال النوويّ ﵀: ولا دلالة فيه؛ لأنه يحتمل أنه ﷺ لَمْ يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك، أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أنه له ﷺ اجتهادًا، وإنما هذا في بعض الوقائع، كما وجّهه النوويّ ﵀ في كلامه آنفًا، وقد حقّقت البحث في هذا في "التحفة المرضيّة" و"شرحها" في الأصول، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

٦ - (ومنها): أن المفتي، والحاكم إذا لَمْ يعرفا الحكم أمسكا عنه حتى يتبيّن لهما.

٧ - (ومنها): أنه استَدَلّ به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك، ومحمد بن الحسن.

وأجاب الجمهور بأن قضة يعلى كانت بالجعرانة، كما ثبت في هذا الحديث، وهي سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبتٌ عن عائشة ﵂ أنَّها طيّبت رسول اللَّه ﷺ بيديها عند إحرامه، كما سيأتي، وكان ذلك في حجة الوداع، سنة عشر بلا خلاف، فَإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من الأمر.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 90 (SanadKitab #148870, hlm. urut 12899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.