Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 618

  1. (١) (كتاب الإيمان)
  2. (٣٧) - (باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة)

الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقّها"، متّفقٌ عليه، حيث لم تُذكر فيه الصلاة.

وأجيب بأن الصلاة والزكاة قد ثبت ذكرهما في روايات أخرى، في "الصحيحين"، فيُحمل المطلق على المقيّد، بل هذا من أدلّة الفريق الأول، كما لا يخفى على بصير.

(الثاني): حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (¬١) "، متّفق عليه.

وأجيب بأن هذا عامّ، يُخصّص بالأدلّة السابقة (¬٢).

وأجيب أيضًا بأن مفهوم العدد لا يُعمل به هنا؛ لثبوت أدلّة أخرى بقتل من عَمِل عَمَل قوم لوط، والمحارب، ونحوهما، وقد ثبتت أدلّة بقتل تارك الصلاة، وحمله بعضهم على أن التارك لدينه هو تارك الصلاة، وعدّه ابن القيّم من أدلّة من قال بقتل تارك الصلاة، بل من أقوى الأدلّة في ذلك (¬٣).

(الثالث): ما ذكره الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى من أن تارك الصلاة قد كان مؤمنًا عند الجميع بيقين، فلا يجب قتله إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف، فالواجب القول بأقلّ ما قيل في ذلك، وهو الضرب والسجن، وأما القتل ففيه اختلاف، والحدود تدرأ بالشبهات. انتهى (¬٤).

وأجيب بأن من قتله بالأدلّة السابقة لم يقتله برأي ولا بهوى، والعمل بغلبة الظنّ معمول به في الشرع، والقول بأنه لا يُقتل إلا بيقين فيه توسّع؛ إذ ثبت في الشرع أنه لو شهد عدلان على قتل رجل لآخر، يقتل القاتل

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 2، ص 618 (SanadKitab #148870, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.