[تنبيه]: أما رواية الليث، عن نافع، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "المجتبى" (٥/ ١٨٩) فقال:
(٢٨٣٠) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ أَذِنَ في قتل خمس من الدواب للحرام: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب". انتهى.
وأما رواية جرير بن حازم، عن نافع، فقد ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده" (١٠/ ١٨٣) فقال:
(٥٨١٠) - حدّثنا شيبان، حدثنا جريرٌ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رجل - ورسول الله ﷺ على المنبر -: يا رسول الله، ما يقتل المحرم من الدوابّ؟ قال: "الغراب، والحدأة، والكلب العقور"، قال جرير: وقال لي أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يَختَلِف فيها اثنان. انتهى.
وأما رواية عليّ بن مُسهر، عن نافع، فقد ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه" (٣/ ٣٤٩) فقال:
(١٤٨٢١) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عليّ بن مُسْهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع (¬١)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهنّ، وهو حرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور". انتهى.
وأما رواية عبيد الله بن عُمر، عن نافع، فقد ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه" (٩/ ٢٢١) فقال:
(٣٠٧٩) - حدّثنا عليّ بن محمد، حدثنا عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدوابّ لا جناح على من قتلهنّ، أو قال: في قتلهنّ، وهو حرام: العقرب، والغراب، والْحُدَيّاة، والفارة، والكلب العقور". انتهى.