Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 329

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٩) - (باب بيان ما يؤمر بقتله من الدواب في الحل والحرم)
  3. [تنبيهات]

وأما رواية أيوب، عن نافع، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى" (٥/ ٢٠٩) فقال:

(٩٨١٦) - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مسدَّدٌ، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبيّ ﷺ: ما يَقْتُل المحرم من الدوابّ؟ قال: "الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور"، قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا يختلف فيها. انتهى.

وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" (٢/ ٤٠٩) فقال:

(٣٦٢٢) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ، وعمار، قالا: حدّثنا يزيد بن هارون، نا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "خمس لا جناح في قَتْل مَنْ قُتِل منهنّ: الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب". انتهى.

[تنبيه آخر]: الإسناد الأول، والثاني، والخامس من الرباعيّات، وهي (١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢) من رباعيّات الكتاب، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

ولَمّا ذكر المصنّف ﵀ أن ابن جريج تفرّد من بين هؤلاء - وهم: مالك، والليث، وجرير بن حازم، وعبيد الله الْعُمريّ، وأيوب، ويحيى بن سعيد - عن نافع، عن ابن عمر ﵄ بقوله: "سمعت النبيّ ﷺ"، وقد تابعه على ذلك محمد بن إسحاق، ساق رواية ابن إسحاق، فقال:

بالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٧٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ في قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 329 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.