رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (فَضْلُ بْنُ سَهْلِ) بن إبراهيم الأعرج البغداديّ، خُرَاسانيّ الأصل، ثقةٌ [١١] (ت ٢٥٥) وقد جاوز السبعين (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٣.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المطّلبيّ مولاهم، أبو بكر المدنيّ، نزيل العراق، إمام المغازي، ثقةٌ، لكنه يدلّس، ورُمي بالتشيّع والقدر، من صغار [٥] (ت ١٥٠) أو بعدها (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن إسحاق، عن نافع، وعُبيد الله بن عمر هذه ساقها الإمام أحمد هـ ﵀ في "مسنده" (٢/ ٣٢) فقال:
(٤٨٧٦) - حدّثنا عبد الله (¬١)، حدّثني أبي، ثنا يزيد (¬٢)، أنا محمد (¬٣)، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثاه عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خمس لا جناح على أحد في قتلهنّ: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٨٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا"، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى).