Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 420

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١٥) - (باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه)

والمعنى: زمان، أو مكان تحلّلي من الإحرام، فـ "محلّي" مبتدأ، خبره قوله: (حَيْثُ حَبَسْتَنِي") أي: منعتني من السير بسبب ثِقَل المرض.

وفائدة هذا الاشتراط أن تفسير حلالًا بدون دوم الإحصار.

وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني"؛ معناه: أنه ﷺ لما استفهمها عن إرادة الحج اعتَلَّت بأنها مريضة، وأنها خافت إن اشتد مرضها أن يتعذر عليها الإحلال، بناءً منها على أن المحصر بالمرض لا يتحلل إلا بالطواف بالبيت، وإن طال مرضه، كما هو مذهب مالك وغيره، فلما خافت هذا أقرّها رسول الله ﷺ على ذلك، ثم رَخَّصَ لهادي أن تشترط: أن لها التحلل حيث حبسها مرضها.

وبظاهر هذا الحديث قال جماعة من العلماء من الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وللشافعي قولان، فقال كل هؤلاء: يجوز الاشتراط في الحج، وأنه له الفسخ إذا وقع شرطه.

ومنع ذلك جماعة أخرى، وقالوا: إنه لا ينفع؛ منهم: ابن عمر، والزهريّ، ومالك، وأبو حنيفة؛ متمسكين بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وبقوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين:

أحدهما: ادعاء الخصوص بهذه المرأة.

وثمانيهما: أنهم حملوه على التحلل بالعمرة، فإنها أرادت أن تحج؛ كما جاء مفسرًا من رواية ابن المسيب، وهو: أن رسول الله ﷺ أمر ضباعة أن تشترط وتقول: "اللهم الحج أردت، فإن تيسر، وإلا فعمرة".

وروي عن عائشة: أنها كانت تقول: "للحج خرجت، وله قصدت، فإن قضيته فهو الحج، وإن حال دونه شيء فهوالعمرة"، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأرجح هو ما ذهب إليه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 420 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.