Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 104

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٦٣) - (باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها)

إلى ركوبها (حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا") قال ابن الأثير: الظهر: الإبل التي يُحمل عليها، وتركب، يقال: عند فلان ظهر: أي إبلٌ، وتُجمع على ظُهران بالضمّ. انتهى، وفي "اللسان": الظهر: الرِّكاب التي تَحْمِل الأثقال في السفر؛ لحملها إياها على ظُهُورها. انتهى.

والمعنى: اركب البدنة إلى أن تجد راحلة ليست هديًا، فتركبَها بدلًا عن ركوب هديك، قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على صحة ما قاله الشافعيّ، وأبو حنيفة، وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك، وقد روي في غير كتاب مسلم: أن النبىّ ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنةً، وقد جَهَدَه المشى، فقال: "اركبها" … الحديث (¬١). انتهى.

قال السنديّ: وهل بعد أن ركب اضطرارًا له المداومة على الركوب، أو لابدّ من النزول إذا رأى قوّة على المشي؟ قولان، وقد يؤخذ من قوله: "حتى تجد ظهرًا" ترجيح القول الأول، وقد يُمنَعُ ذلك بأنها ليست غاية لمداومة الركوب عليها، بل هي غاية لجواز الركوب كلما أُلجئ إليه، أي له أن يركب كلما أُلجئ إلى أن يجد ظهرًا، فليتأمّل. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف: ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣/ ٣٢١٥ و ٣٢١٦] (١٣٢٤)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٦١)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ١٧٧)، و "الكبرى" (٢/ ٣٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٧ و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٤٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٦٣ و ٢٦٦٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٤٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١١٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦٣)

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 104 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.