Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 127

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٦٥) - (باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض)

٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﵄ حبر الأمة وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ) كذا هو في هذه الرواية بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله، والمراد به النبيّ ﷺ، وكذا قوله: "خُفِّف"، وقد رواه سفيان أيضًا عن سليمان الأحول، عن طاوس، في الرواية السابقة، فصرّح فيه بالرفع، حيث قال ابن عباس ﵄: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: لا ينفرنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت".

قال في "الفتح": وأخرجه مسلم هو، والذي قبله عن سعيد بن منصور، عن سفيان بالإسنادين فرّقهما، فكأن طاوسًا حدّث به على الوجهين، ولهذا وقع في رواية كلّ من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر. انتهى.

(أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ) أي الطواف به، كما رواه أبو داود، وقوله: "بالبيت" خبر "كان" (إِلّا أنهُ خُفِّفَ) بصيغة المجهول، من التخفيف، أي طوافُ الوداع (عَن الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) وفي معناها النفساء، وعلى هذا الاستثناء اتفاق جميع أهل العلم، واستدُلّ به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وقد تقدم الكلام في ذلك، وصنيع البغويّ يدل على أن قوله: "إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" تتمة قوله: "لا ينفرنّ أحدكم، إلخ"، وليس كذلك، فإنه قد انتهى إلى قوله: "بالبيت"، والاستثناء المذكور إنما هو تتمة قول ابن عباس ﵄، وهو دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض، فلا يكون واجبًا عليها، ولا يلزمها دم بتركه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٥/ ٣٢٢٠ و ٣٢٢١ و ٣٢٢٢] (١٣٢٧ و ١٣٢٨)،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 127 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.