Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 248

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٦٨) - (باب الحج عن العاجز؛ لزمانة، وهرم، ونحوهما، أو للموت)

رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب: "لا يستوي على الراحلة"، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة: "وإن شددته بالحبل على الراحلة، خشيت أن أقتله".

والمراد أنه وجب عليه الحجّ، بأن أسلم، وهو بهذه الصفة.

قال الحافظ: وهذا يفهم منه أنّ من قدر على غير هذين الأمرين، من الثبوت على الراحلة، أو الأمن عليه من الأذى لو رُبط لم يُرخّص له في الحجّ عنه، كمن يقدر على محلّ مُوَطّإ؛ كالمِحَفّة (¬١). انتهى.

(أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟) أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجّ عنه؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدّر، وقيل: لا حاجة إلى التقدير، بل الهمزة مقدّمة من تأخير، والأصل "فأأحجّ عنه"، فقدّمت؛ لأن لها صدر الكلام.

وفي رواية عبد العزيز، وشعيب: "فهل يقضي عنه"، وفي حديث عليّ: "هل يُجزئ عنه".

(قَالَ) ﷺ ("نَعَمْ") وفي حديث أبي هريرة ﵁: "احججي عن أبيك".

وقوله: (وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) يعني أن هذه القصّة وقعت في عام حجة الوداع، وفي رواية للبخاريّ من طريق شعيب، عن الزهريّ: "يوم النحر"، وللنسائيّ، من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب: "غداة جمع"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨/ ٣٢٥٢] (١٣٣٤)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥١٣) و"جزاء الصيد" (١٨٥٤ و ١٨٥٥) و"المغازي" (٤٣٩٩) و"الاستئذان" (٦٢٢٨)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٠٩)، و (الترمذيّ) في "الحج"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 248 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.