Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 489

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٨١) - (باب جواز دخول مكة بغير إحرام)

وقوله: (وَفي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ) فيه بيان تصريح معاوية بن عمّار بتحديث أبي الزبير له، بخلاف يحيى بن يحيى، فإنه رواه بالعنعنة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨١/ ٣٣١٠ و ٣٣١١] (١٣٥٨)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٧٦)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٣٥) وفي "الشمائل" (١٠٧)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٠١) و"الزينة" (٨/ ٢١١) وفي "الكبرى" (٢/ ٣٨٢ و ٥/ ١١٢ و ٤٩٧ و ٤٩٨)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٢٢) وفي "اللباس" (٣٥٨٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٢٢ و ١٤/ ٤٩٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٦٣ و ٣/ ٣٦٣ و ٣٨٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٩٣٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٤ - ٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٣٧١ و ٥/ ٣٠٨ و ٧/ ٩٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٤ و ٤/ ١١٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٧٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ١٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٧٧) و"المعرفة" (٢/ ٥٢٦ و ٣/ ٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٠٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): زعم الحاكم في "الإكليل" أن بين حديث أنس ﵁ الذي قبل هذا في المغفر، وبين حديث جابر ﵁ هذا في العمامة السوداء معارضة.

وتعقّبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله، ولبس العمامة بعد ذلك، فحَكَى كل منهما ما رآه، ويؤيّده أن في حديث عمرو بن حُريث ﵁ الآتي: "أنه ﷺ خطب الناس، وعليه عمامة سوداء"، وكانت الخطبة عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 489 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.