Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 96

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٣) - (باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة)

أبو نعيم: قَدِم علينا سنة (٤٤)، وفي نسخة: سنة سبع وأربعين ومائة، قال الزبير بن بكار: ولاه إِمْرتهما يزيد بن الوليد، وأقرّه مروان بن محمد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، يُعْتَبر حديثه إذا كان دونه ثقات، وحَكَى الخطابيّ عن أحمد بن حنبل، قال: ليس هو من أهل الحفظ والإتقان.

مات بعد سنة سبع وأربعين ومائة.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ) أي: لتركها، وذكّر الضمير باعتبار لفظ "شيء"، وتقدّم بلفظ: "فليخلّ سبيلها"، وقال القرطبيّ ﵀: هذا ردّ على زُفر؛ إذ صحّح العقد، وأبطل الشرط، وهو حجة للجمهور على قولهم: إنه يُفسخ على كلّ حال. انتهى (¬١).

وقوله: (وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) يعني لأنهنّ قد استحققن ذلك بالدخول عليهنّ، قاله القرطبيّ ﵀.

وقال النوويّ ﵀: وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد، من كلام رسول الله ﷺ؛ كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق: إنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر، على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق، وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمَّى، كما أنه يستقرّ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفُرقة بعده. انتهى (¬٢).

والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد سبق تمام البحث فيه قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 96 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.