البحث قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٤٥٢ و ٣٤٥٣] (١٤١٠)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٨٣٧) و"المغازي" (٤٢٥٩) و"النكاح" (٥١١٤)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٤٤)، و (الترمذيّ) في "الحج" (٨٤٢ و ٨٤٣ و ٨٤٤)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٨٣٨ و ٢٨٣٩ و ٢٨٤٠ و ٢٨٤١ و ٢٨٤٢) و"النكاح" (٣٢٧٢ و ٣٢٧٣ و ٣٢٧٤ و ٣٢٧٥) وفي "الكبرى" (٣٨٢٠ و ٣٨٢١ و ٣٨٢٢ و ٣٨٢٣ و ٣٨٢٤ و ٥٤٠٧ و ٥٤٠٩ و ٥٤١٠ و ٥٤١١ و ٥٤١٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٦٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢١ و ٢٢٨ و ٢٤٥ و ٢٧٠ و ٢٧٥ و ٢٨٣ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٣٢٤ و ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٤٦ و ٣٥١ و ٣٥٤ و ٣٥٩ و ٣٦٠ و ٣٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٢٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١٢٥) و"الكبير" (١١/ ٥٢ و ١٤٢ و ١٥٤ و ٣١٨ و ٣٤٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢١٢) و"الصغرى" (٦/ ١٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس ﵄ هذا، حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المُحْرِم:
قال الحافظ أبو عمر ﵀ في "كتاب الاستذكار" ما حاصله: اختلفت الآثار المسندة في تزويج رسول الله ﷺ ميمونة ﵂، واختَلَف في ذلك أهل السيَر، والعلم بالأخبار، فقد أتت الآثار بأن رسول الله ﷺ تزوّجها حلالًا متواترةً من طرق شتّى، عن أبي رافع، مولى النبيّ ﷺ، وعن سليمان بن يسار، وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصمّ، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب،