Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 177

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٦) - (باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك)

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من رباعيات المصنّف ﵀، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (٢٢٤) من رباعيات الكتاب.

٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى ابن رُمح، فانفرد به هو، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنهم ما بين مدنيين، ومصريين، وبغلاني.

٤ - (ومنها): أن فيه ابن عمر ﵁ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشدّ الناس اتّباعًا للأثر، روى (٢٦٣٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنه (قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) بجزم "يبع" في هذه الرواية، على أن "لا" ناهية، وفي الرواية التالية: "لا يبيعُ" بالرفع، على أنها نافية، وهو أبلغ في المنع (وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ") يَحْتَمل أن تكون "لا" هنا نافيةً، و"يخطب" مرفوعًا، ويَحْتَمل أن تكون ناهية، و"يخطب" مجزومًا، كما مرّ البحث فيه، وفي الرواية التالية: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".

وفي رواية البخاريّ من طريق ابن جريج، عن نافع: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"، أي حتى يترك الأول خِطبته، أو يأذن للثاني في خطبتها، وفي حديث أبي هريرة ﵁ عند البخاريّ: "ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يَنكِحَ، أو يترك"، قال في "الفتح": قوله: "حتى ينكح" أي حتى يتزوّج الخاطب الأول، فيحصلَ اليأس المحض، وقوله: "أو يترك" أي الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخِطبة، فالغايتان مختلفتان، الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظير الأولى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠]. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 177 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.