Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 211

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٨) - (باب بيان وجوب الوفاء بالشروط في النكاح)

شيبة، شيخه الثالث (وَ) محمد (بْنِ الْمُثَنَّى) شيخه الرابع (غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى) بنصب "غيرَ" على الاستثناء؛ لوقوعها بعد تمام الكلام الموجب، كما أشار إليه في "الخلاصة":

وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ "غَيْرُ" مُعْرَبَا … بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِـ "إِلَّا" نُسِبَا

وقوله: (قَالَ: "الشُرُوطِ") يعني أن ابن المثنّى قال في روايته: "إن أحقّ الشروط" بلفظ الجمع، بدل قول أبي بكر: "إن أحقّ الشرط" بالإفراد، ولا أختلاف بينهما في المعنى؛ لأن المفرد المحلّى بـ "أل" يعمّ، فيكون بمعنى الجمع، كالسارق، والزاني، والعبد، والحرّ، ونحو ذلك، ولذا وُصف بصيغة العموم في قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]، وقد أشرت إلى هذا في "التحفة المرضيّة" بقولي:

وَمُفْرَدٌ بِلَامِ غَيْرِ الْعَهْدِ قَدْ … حُلِّيَ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُعْتَمَدْ

وإن أردت تحقيق المسألة، فراجع "شرحه" (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٤٧٢] (١٤١٨)، و (البخاريّ) في "الشروط" (٢٧٢١) و"النكاح" (٥١٥١)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٣٩)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٢٧)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٨٢ و ٣٢٨٣) وفي "الكبرى" (٥٥٣١ و ٥٥٣٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٦١٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٤٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١٦٨٥١ و ١٦٩١١ و ١٦٩٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٠٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٦٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 211 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.