Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 338

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (١٥) - (باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بها، وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب". وفي رواية: "أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام، فبنى بصفيّة" (جَهَّزَتْهَا لَهُ)؛ أي: هيّئتها، وأصلحتها لأجل النبيّ ﷺ (أُمُّ سُلَيْمٍ) بضم السين المهملة، وهي أم أنس (فَأَهْدَتْهَا)؛ أي: زفّتها (لَهُ) ﷺ (مِنَ اللَّيْلِ)؛ أي: في الليل، فـ "من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض؛ أي: في بعض الليل. وفي رواية: "فهدتها له"، قيل: هو الصواب.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الصواب جواز الوجهين، فقد قال الفيّوميّ ﵀: وهَدَيتُ الْعَرُوس إلى بَعْلها هِدَاءً بالكسر والمدّ، فهي هَدِيٌّ، وهَدِيّةٌ، ويُبْنَى للمفعول، فيقال: هُدِيَتْ فهي مَهْديّةٌ، وأهديتها بالألف لغة قيس عَيْلَانَ فهي مُهْدَاةٌ. انتهى (¬١).

(فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا) العروس بالفتح: وصفٌ يستوي فيه الذكر، والأنثى ما داما في إعراسهما، وجمع الرجل: عُرُس بضمّتين، مثل رسول ورُسُل، وجمع المرأة: عرائس، قاله الفيّوميّ (¬٢).

وقال في "العمدة": قوله: "عروسًا" على وزن فَعُول يستوي فيه الرجل والمرأة، ما داما في إعراسهما، يقال: رجل عَروس، وامرأة عَروس، وجمع الرجل عُرُس، وجمع المرأة عرائس، وفي المثل: كاد العروس أن يكون ملكًا، والعروس اسم حصن باليمن، وقول العامة: العروس للمرأة، والعريس للرجل ليس له أصل. انتهى (¬٣).

(فَقَالَ) ﷺ للصحابة ﵃ ("مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ) من الطعام (فَلْيَجِئْ بِهِ") وفي بعض النسخ: "فليجئني به" بالنون، وفيه دليل لوليمة العرس، وأنها بعد الدخول، وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده، وفيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب طعامهم في نحو هذا، وفيه أنه يُستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم (¬٤).

(قَالَ) أنس (وَبَسَطَ نِطَعًا)؛ أي: أمر به أن يُبسط، والنطع فيه أربع لغات

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 338 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.