Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 421

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (١٧) - (باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة)

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وأبعد من قال: إن المراد هنا الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، أي يشتغل بالصلاة؛ ليحصل له فضلها، وتحصل البركة لأهل المنزل والحاضرين، وقد يُحْمَل اللفظ على معنييه، ويقال: يأتي بالأمرين: الصلاة الشرعية، والدعاء؛ لأن الدعاء في الصلاة، وعقبها أقرب إلى الإجابة. انتهى (¬١).

(وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ") قال النوويّ ﵀: اختلف العلماء في هذا الأمر، والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس، ولا في غيرها، فمن أوجبه اعتمد هذه الرواية، وتأوّل رواية جابر السابقة على من كان صائمًا، ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في حديث جابر، وحمل الأمر في هذه الرواية على الندب. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في شرح حديث جابر ﵁ ترجيح القول بحمل الأمر هنا على الندب، فلا تغفل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٥٢٠] (١٤٣١)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٦٠ و ٢٤٦١)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٨٠ و ٧٨١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٦٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٩ و ٥٠٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٠٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ١٤٨ - ١٤٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٠٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٨١٥ و ١٨١٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 421 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.