Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 502

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٢٣) - (باب حكم العزل)

والجارية سَبيّةٌ، ومسبيّةٌ، وجمعها سَبَايَا، مثلُ عطيّة وعَطَايَا، وقوم سَبْيٌ، وصفٌ بالمصدر، قال الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك. انتهى (¬١).

(كَرَائِمَ الْعَرَبِ) جميع كريمة، أي النفيسات منهم، وقال القرطبيّ: أي كبراءهم، وخيارهم، قال: وبنو المصطلق وثنيّون بلا شكّ. انتهى (¬٢). (فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ) أي لتعذّر النكاح عليهم بتعذّر أسبابه، لا لطول إقامتهم في تلك الغزوة، فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة، قاله القرطبيّ ﵀ (¬٣).

و"الْعُزْبَة": بضمّ، فسكون: أي البعد عن الأهل، يقال: عَزَبَ الرجل يَعْزُبُ، من باب قتل عُزْبةً، وزانُ غُرْفة، وعُزُوبةً: إن لم يكن له أهل، فهو عَزَبٌ بفتحتين، وامرأةٌ عَزَبٌ أيضًا كذلك، قال الشاعر [من الرجز]:

يَا مَنْ يَدُلُّ عَزَبًا عَلَى عَزَبْ … عَلَى ابْنَةِ الْحُمَارِسِ (¬٤) الشَّيخِ الأَزِبْ (¬٥)

وجمع الرجل عُزّابٌ، باعتبار بنائه الأصليّ، وهو عازبٌ، مثلُ كافر وكُفّار، قال أبو حاتم: ولا يقال: رجلٌ أعزب، قال الأزهريّ: وأجازه غيره، وقياس قول الأزهريّ أن يقال: امرأة عَزْباءُ، مثلُ أحمر وحمراء. انتهى (¬٦).

(وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ) أي في أخذ المال عوضًا عنهنّ، يقال: فدى أسيره: إذا دفع فيه مالًا، وأخذه، وفاداه: إذا دفع فيه رجلًا، على ما حكاه أبو عمر (¬٧).

قال النوويّ ﵀: معناه: احتجنا إلى الوطء، وخِفْنا من الْحَبَل، فتصير أمَّ ولد، يمتنع علينا بيعُها، وأخذُ الفداء فيها، فيُستنبط منه منع بيع أم الولد، وأن هذا كان مشهورًا عندهم. انتهى.

(فَاَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ) أي نُجامع المسبيّات (وَنَعْزِلَ) أي نُنزل المنيّ خارج فرجها؛ لئلا تَحمل، وقال القرطبيّ ﵀: "الْعَزل": هو أن يُنحّي الرجل ماءه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 502 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.