١٠١) و"الكبرى" (٣/ ٢٩٨ و ٢٩٩)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣١ و ٩٥ - ٩٦ و ٢١٦ و ٢٤٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٧٧)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٨٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ٢٧٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٣)، و (الضياء) في "المختارة" (٩/ ٢٣٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" ٤/ ١٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٤ - ٤٥٥) و"المعرفة" (٦/ ٨٧). وبقيّة مباحث الحديث تأتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩١] (١٤٥١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَت امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ" (¬١). قَالَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.