Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 633

  1. ١٧ - (كتاب الرضاع)
  2. (٥) - (باب قوله ﷺ: "لا تحرم المصة والمصتان")

يقال: مَلَج الصبيّ أمه يَمْلُجُها، ومَلِجَها يَمْلَجُها: إذا رضعها، والْمَلْجة: المرّة، والإملاجة: المرّة أيضًا، من أملجتْه أمه: أي أرضعته، يعني أن المصّة والمصّتين لا يُحرّمان في يُحرّمه الرضاع الكامل. انتهى كلام ابن الأثير ببعض تصرّف (¬١).

وقال الفيّوميّ ﵀: مَلَجَ الصبيّ أمّه مَلْجًا، من باب قتل، ومَلِجَ يَمْلَجُ، من باب تَعِبَ لغةٌ: رَضَعها، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أملجَتْهُ أمه، والمرة من الثلاثيّ: مَلْجَةٌ، ومن الرباعيّ إملاجةٌ، مثلُ الإكرامة، والإخراجة، ونحوه. انتهى (¬٢).

وقوله: (قَالَ عَمْرٌو) يعني الناقد شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ) يعني أنه زاد ذكر اسم جدّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم الفضل ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٥٩١ و ٣٥٩٢ و ٣٥٩٣ و ٣٥٩٤ و ٣٥٩٥ و ٣٥٩٦] (١٤٥١)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ١٠٠) و"الكبرى" (٣/ ٢٩٩)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٩ و ٣٤٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ٤٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٢٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١١٦ و ١١٧ و ١١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٥) و"الصغرى" (٦/ ٥٠٩) و"المعرفة" (٦/ ٨٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 633 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.