عليهنّ، وتمشُطهنّ، قال: أصبت"، وفي رواية: "فأردتُ أن أنكح امرأةً قد جرّبت خلا منها، قال: فذاك" (¬١).
قال الحافظ وليّ ﵀: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كنّ تسعًا مقدّمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردّد بين التسع والسبع، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى (¬٢).
(إِنَّ الْمَرْأةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ")، هذه الْجُمَل تقدّم شرحها في حديث أبي هريرة ﵁ الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٣٦٣٦ و ٣٦٣٧ و ٣٦٣٨ و ٣٦٣٩ و ٣٦٤٠ و ٣٦٤١ و ٣٦٤٢] (٧١٥) (¬٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٩٧) و"الوكالة" (٢٣٠٩) و "المغازي" (٤٠٥٢) و"النكاح" (٥٠٧٩ و ٥٠٨٠ و ٤٢٤٥ و ٥٢٤٧) و"النفقات" (٥٣٦٧) و"الدعوات" (٦٣٨٧)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٤٨)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٠٠)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٢٠ و ٣٢٢١ و ٣٢٢٦) وفي "الكبرى" (٥٣٢٧ و ٥٣٢٨ و ٥٣٣٦)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٦٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨ و ٣١٤)، و (الدارميّ) "في سننه" (٢٢١٦)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١٦٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ١٤٩)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤/ ٤٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤٠)، و (أبو يعلى) في