Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 49

  1. ١٨ - (كتاب الطلاق)
  2. (١) - (باب في طلاق السنة)

فلا تَستقبِل فيه العدةَ، وإنما تستقبلها إذا طُلِّقت في الطهر، والله أعلم. قاله النوويّ (¬١).

[تنبيه]: رواية عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٦٦٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَن ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أَوَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ؟).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.

٢ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) ذُكر قبل حديثين.

٣ - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرِعٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟) قال في "الفتح": إنما قال له ذلك مع أنه يَعْرِف أنه يعرفه، وهو الذي يخاطبه؛ ليقرّره على اتباع السنة، وعلى القبول من ناقلها، وأنه يلزم العامةَ الاقتداء بمشاهير العلماء، فقرَّره على ما يلزمه من ذلك، لا أنه ظَنّ أنه لا يعرفه.

وقال ابن الْمُنَيِّر: ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق، وإنما فيه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 49 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.