Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 218

  1. ١٨ - (كتاب الطلاق)
  2. (٦) - (باب إن المطلقة البائن لا نفقة لها، ولا سكنى)

غَبْطًا، وغِبْطةً، فاغْتَبَطَ هو، كَمَنَعْتُهُ، فامْتَنَعَ، وحَبَسْتُهُ فاحْتَبَسَ.

وأما إشارته ﷺ بنكاح أسامة ﵁، فَلِمَا عَلِمه من دينه، وفضله، وحسن طرائقه، وكَرَم شمائله، فنصحها بذلك، فكرهته؛ لكونه مولًى، ولكونه كان أسود جدًّا، فكرَّر عليها النبيّ ﷺ الحثّ على زواجه؛ لِمَا عَلِم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت: فجَعَل الله لي فيه خيرًا عظيمًا، واغتَبَطَتْ، ولهذا قال النبيّ ﷺ في الرواية التي بعد هذا: "طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٦٩٦ و ٣٦٩٧ و ٣٦٩٨ و ٣٦٩٩ و ٣٧٠٠ و ٣٧٠١ و ٣٧٠٢ و ٣٧٠٣ و ٣٧٠٤ و ٣٧٠٥ و ٣٧٠٦ و ٣٧٠٧ و ٣٧٠٨ و ٣٧٠٩ و ٣٧١٠ و ٣٧١١ و ٣٧١٢ و ٣٧١٣ و ٣٧١٤ و ٣٧١٥] (١٤٨٠)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٨٤ و ٢٢٨٨ و ٢٢٨٩ و ٢٢٩٠)، و (النسائيّ) (٦/ ٧٥ و ١٤٤ و ٢٠٨) و"الكبرى" (٣/ ٤٩٥)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٥)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٢٤ و ٢٠٣٢ و ٢٠٣٥ و ٢٠٣٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٢٣٤ و ١٢٧٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٨٦ و ٢٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤١٢ و ٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٧٤ و ٢٢٧٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٩١٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٦٠)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٤٢٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٣٥ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٨١ و ٤٣٢ و ٤٧١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٨٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 218 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.