Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 326

  1. ١٨ - (كتاب الطلاق)
  2. (٩) - (باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام)

وقوله: (أَوْ عَن امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ) "أو" هنا للشكّ من الراوي، هل قالت: "وعن زينب"، فصرّحت باسمها، أو قالت: عن امرأة من بعض أزوج النبيّ ﷺ، فأبهمتها.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:

[٣٧٢٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زينَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا؛ أَنَّ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأَذَنُوهُ فِي الْكُحْل، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا، فِي أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كلْبٌ، رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ، أفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وهم المذكورون قبله.

وقوله: (أَن امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا) تقدّم أن المرأة لا يُعرف اسمها، وزوجها هو المغيرة المخزوميّ.

وقوله: (فِي الْكُحْلِ) يَحْتَمل أن يكون بفتح الكاف مصدر "كَحَل"، من باب نصر، ويَحْتَمِل أن يكون بضمها، وهو - كما في "القاموس، (¬١) -: الإثْمُد، وكلُّ ما وُضع في العين يُستشفى به، فعلى هذا يكون الكلام على حذف مضاف؛ أي: في استعمال الكُحل، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فِي أَحْلَاسِهَا) بفتح الهمزة، وإسكان الحاء المهملة: جمع حِلْس، بكسر، فسكون، والمراد شرّ ثيابها، كما قال في الرواية الأخرى، وهو مأخوذ من حِلْس البعير وغيره، من الدوابّ، وهو كالْمِسْح، يُجعل على ظهره (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 326 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.