Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 373

  1. ١٩ - (كتاب اللعان)

كان شيء من ذلك، فلها السدس، وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهم إخوته وأخواته من أمه، وجدّاته من أمه، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها، أو إلى أصحاب الفروض، وبقي شيء فهو موالي أمه، إن كان عليها ولاء، ولم يكن عليه هو، ولا بمباشرة إعتاقه، فإن لم يكن لها موال، فهو لبيت المال، هذا تفصيل مذهب الشافعيّ، وبه قال الزهريّ، وما لك، وأبو ثور، وقال الحكم، وحماد: ترثه ورثة أمه، وقال آخرون: عصبة أمه، رُوي هذا عن عليّ، وابن مسعود، وعطاء، وأحمد بن حنبل، قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض، والباقي بالردّ على قاعدة مذهبه في إثبات الردّ، والله أعلم. انتهى (¬١).

[تنبيه]: رواية يونس، عن ابن شهاب هذه ساقها الرويانيّ ﵀ في "مسنده" ٢/ ٢٢١ فقال:

(١٠٧٩) - نا أحمد بن عبد الرحمن، نا عبد الله بن وهب، حدّثني يونس، عن الزهريّ، أخبرني سهل بن سعد أنّ عُويمرًا الأنصاريّ، ثم من بني العجلان، أتى عاصم بن عديّ، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فيقتلونه، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، حتى كَبُر على عاصم مما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمرٌ، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كَرِه رسول الله ﷺ التي سألته عنها وعابها، قال عويمر: والله ما أنتهي حتى أسأله، فأتى عويمر، حتى سأل رسول الله ﷺ وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فقتله، أيقتلونه (¬٢)؟ أم كيف يفعل؟ قال رسول الله ﷺ: "قد أُنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها"، ونزل القرآن، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 373 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.