Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 412

  1. ١٩ - (كتاب اللعان)

ذلك قولًا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه، فذَكَر له أنه وَجَد مع امرأته رجلًا، فقال عاصم: ما ابتُليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله ﷺ، فأخبره بالذي وَجَد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصْفَرًّا، قليل اللحم، سَبْطَ الشعر، وكان الذي وَجَد عند أهله آدم خَدْلًا، كثير اللحم، جَعْدًا قَطَطًا، فقال رسول الله ﷺ: "اللهم بَيِّنْ"، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذَكَر زوجُها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله ﷺ: "لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ "، فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تُظْهِر السُّوء في الإسلام. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:

[٣٧٥٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: وَذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ كنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةً لَرَجَمْتُهَا؟ "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان القُرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.

والباقون ذُكروا في الباب، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ.

[تنبيه]: رواية أبي الزناد، عن القاسم بن محمد هذه ساقها أبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٣١٢) مطوّلةً، فقال:

(٢٤٢٤) - حدّثنا محمد بن بكّار، حدّثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 412 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.