Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 441

  1. ١٩ - (كتاب اللعان)
  2. (١) - (باب لا ينفى الولد لمخالفة لون، أو شبه)

أبي حمزة عند النسائيّ: "فمن أجله قضى رسول الله ﷺ هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من وَلَد وُلد على فراشه، إلَّا أن يزعم أنه رأى فاحشةً".

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "لعلّ نزعه عِرْق"، وفي رواية كريمة: "لعله"، ولا إشكال فيها، بخلاف الأول، فجزم جمع بأن الصواب النصب؛ أي: لعل عِرْقًا نزعه، وقال الصغانيّ: وَيحْتَمِل أن يكون في الأصل: لعله، فسقطت الهاء، ووَجَّهَهُ ابن مالك باحتمال أنه حُذف منه ضمير الشأن، ويؤيد توجيهه ما وقع في رواية كريمة، والمعنى: يَحْتَمِل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور، فاجتذبه إليه، فجاء على لونه، وادَّعَى الداوديّ أن "لَعَلَّ" هنا للتحقيق. قاله في "الفتح" (¬١).

قال النوويّ ﵀: المراد بالعِرق هنا: الأصل من النسب، شَبَّهَهُ بعِرْق الشجرة، ومنه قولهم: فلان عَرِيق في الأصالة؛ أي: أن أصله متناسب، وكذا مُعْرِق في النسب، والحسَب، وفي اللؤم والكرَم، ومعنى نَزَعه: أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع: الجذب، فكأنه جذبه إليه؛ لِشَبَهه، يقال منه: نَزَعَ الولد لأبيه، وإلى أبيه، ونَزَعه أبوه، ونزعه إليه، وقد يُطلَق النزع على الميل، ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام ﵁ حين سأل النبيّ ﷺ عن شَبَه الولد بأبيه، أو بأمه: "نَزَعَ إلى أبيه، أو إلى أمه" (¬٢).

(قَالَ) ﷺ ("وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ") أي: كذلك يَحْتَمِل أن يكون نزَعَ هذا الولد الأسود المخالف للونك أحدُ من كان بهذا اللون من أصوله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٦١ و ٣٧٦٢ و ٣٧٦٣ و ٣٧٦٤] (١٥٠٠)،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 441 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.